قال: ثم محلها إلى البيت العتيق (1) (2). والآية في حق غير المصدود، ولا يمكن قياس المصدود عليه، لأن تحلله في الحل، وتحلل غيره في الحرم.
مسألة 703: لو صد عن مكة قبل الموقفين، فهو مصدود إجماعا، يجوز له التحلل. ولو صد عن الموقفين، فكذلك عندنا - وبه قال الشافعي (3) - لعموم الآية (4).
وقال أبو حنيفة ومالك: ليس له أن يتحلل، وليس بمصدود، بل إن قدر على الأداء، أدى، وإن دام العجز حتى مضى الوقت، فحكمه حكم من فاته الحج يتحلل بأفعال العمرة، لأن العجز في الحرم ليس مثل العجز خارج الحرم (5) ويبطل بقوله (تعالى): (فإن أحصرتم)، (6) وهو عام.
ولو منع عن أحد الموقفين، قال الشيخ رحمه الله. إنه مصدود (7) أيضا.
ولو منع بعد الوقوف بالموقفين عن العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها فلا صد، وقد تم حجه فيتحلل ويستنيب من يرمي عنه.