تركه، فيتحد الحاج.
ولو ظن المسلمون الانقهار، لم يجز قتالهم، لئلا يغزوا بالمسلمين، فلو احتاج الحاج إلى لبس السلاح وما تجب فيه الفدية لأجل الحرب، جاز، وعليهم الفدية، كما لو لبسوا (1) لدفع الحر والبرد. ولو قتلوا أنفسا (2) وأتلفوا مالا، لم يضمنوا.
ولو قتل المسلمون صيد الكفار، كان عليهم الجزاء لله، ولا قيمة للكفار، إذ لا حرمة لهم.
ولو بذل العدو الطريق وكانوا معروفين بالغدر، جاز التحلل والرجوع، وإلا فلا.
ولو طلب العدو مالا لتخلية الطريق، فإن لم يوثق بهم، لم يجب بذله إجماعا، لبقاء الخوف، وإن كانوا مأمونين، فإن كثر، لم يجب، بل يكره إن كان العدو كافرا، لما فيه من الصغار وتقوية الكفار، وإن قل، قال الشيخ: لا يجب بذله (3)، كما لا يجب في ابتداء الحج بذل مال، بل يتحلل.
مسألة 709: إذا تحلل المصدود بالهدي، فإن كان الحج واجبا، قضى ما تحلل منه، إن كان حجا، وجب عليه حج لا غير - وبه قال الشافعي (4) - لأنه أحصر عن الحج، فلا يلزمه غيره، كمن أحصر عن العمرة لا يلزمه غيرها.
وقال أبو حنيفة: يجب عليه حج وعمرة معا، لأن المصدود فائت