ولقول الصادق عليه السلام: " من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول " (١).
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام، في قوله تعالى: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى﴾ (2) قال: " يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى في النفر الأخير " (3).
وفي رواية عن الباقر عليه السلام أنه: " لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله عليه في إحرامه " (4).
إذا عرفت هذا، فإذا نفر في الأول نفر بعد الزوال، ولا ينفر قبله، إلا لضرورة أو حاجة، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا عليك أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده " (5).
والأقرب أنه على الاستحباب.
أما النفر الثاني: فيجوز قبل الزوال إجماعا.
وإنما يجوز النفر في الأول إذا لم تغرب الشمس وهو بمنى، فإن غربت يوم النفر الأول وهو بمنى، وجب عليه المبيت تلك الليلة بمنى، عند علمائنا - وبه قال ابن عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاوس ومجاهد وأبان بن عثمان