إهله، قال: " لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حيا فلا يصح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا سواء، لأن الرمي سنة والطواف فريضة " (1).
البحث الثاني: في الرجوع إلى منى مسألة 675: إذا قضى الحاج مناسكه بمكة من طواف الزيارة وصلاة ركعتيه والسعي وطواف النساء وصلاة ركعتيه، وجب أن يرجع إلى منى للمبيت بها ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، عند علمائنا - وبه قال عطاء وعروة وإبراهيم ومجاهد ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (2) - لما رواه العامة: أن رسول صلى الله عليه وآله رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته (3).
قال ابن عباس: لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إذا فرغت من طوافك للحج وطواف النساء فلا تبيت إلى بمنى إلا أن يكون شغلك في