ولو كان النقص عمدا، بطل الترتيب وإن كان قد رمى أربعا فما زاد، لأن الأكثر يقوم مقام الشئ مع النسيان.
وقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع والثالثة بسبع، قال: " يعيد رميهن جميعا بسبع سبع " (قلت:) (1) فإن رمى الأولى بأربع والثانية بثلاث والثالثة بسبع، قال: " يرمي الجمرة الأولى بثلاث والثانية بسبع، ويرمي جمرة العقبة بسبع " قلت: فإنه رمى الجمرة الأولى بأربع والثانية بأربع والثالثة بسبع، قال: " يعيد فيرمي الأولى بثلاث والثانية بثلاث، ولا يعيد على الثالثة " (2).
إذا ثبت هذا، فلو رمى بست وضاعت واحدة، فليعدها وإن كان من الغد، ولا يسقط وجوبها، للرواية (3).
ولو علم أنه قد أخل بحصاة ولم يعلم من أي الجمار هي، فليرم الثلاث بثلاث حصيات، ليحصل يقين البراءة.
ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح - في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة فرمى بها فزاد واحدة فلم يدر من أيهن نقص، قال: " فليرجع فليرم كل واحدة بحصاة " وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي، قال:
" يأخذ من تحت قدميه حصاة يرمي بها " قال: " فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل، فأعد مكانها، وإن هي أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت في الجمار أجزأك " (4).