ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " السنة اثنا عشر شهرا، لكل شهر عمرة " (1).
وبهذا قال الشافعي وأحمد (2).
وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، لقول عائشة: السنة كلها وقت للعمرة إلا خمسة أيام: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق (3).
ولأنها عبادة غير موقتة، فانقسم وقتها إلى مكروه وغيره، كصلاة التطوع.
والحديث محمول على ما إذا كان متلبسا بإحرام الحج.
والفرق: أن صلاة التطوع كان فيها ما هو موقت، بخلاف العمرة، على أن اعتبار العمرة بالطواف المجرد أولى من اعتباره بالصلاة.
وقال أبو يوسف: تكره في أربعة أيام: يوم النحر وأيام التشريق (4).
مسألة 742: واختلف علماؤنا في أقل ما يكون بين العمرتين.
فقال بعضهم (5): لا قدر له، بل يجوز في كل يوم، لأنها عبادة مكررة