والسعي (1).
والشيخ - رحمه الله - استدل: بما رواه العامة عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا أهل الرجل بالحج ثم قدم مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل وهي عمرة) (2).
ومن طريق الخاصة: ما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: " نعم ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية " (3).
قال الشيخ: فقه هذا الحديث: أنه قد رخص للقارن والمفرد أن يقدما طواف الزيارة قبل الوقوف بالموقفين، فمتى فعلا ذلك فإن لم يجددا التلبية، يصيرا فحلين، ولا يجوز ذلك، فلأجله أمر المفرد والسائق بتجديد التلبية مع أن السائق لا يحل وإن كان قد طاف، لسياقه الهدي (4).
مسألة 438: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر، فقد أحل، وإن كان قد ساق هديا، لم يجز له التحلل، وكان قارنا - قاله في الخلاف (5)، وبه قال ابن أبي عقيل (6) - لقوله صلى الله عليه وآله: (من لم يكن ساق الهدي فليتحلل) (7)