والوسم والفصد، والغرض عدم اختلاطها بغيرها، وإباحة المساكين إذا ضلت، وامتناع اللصوص منها.
وقال مالك: إن كانت البقرة ذات سنام، فلا بأس بإشعارها، وإلا فلا (1).
ويستحب تقليد الهدي بأن يجعل في رقبته نعل قد صلى فيه، وهو مشترك بين الإبل والبقر والغنم - وبه قال أحمد (2) - لما رواه العامة عن عائشة، قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وآله، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالا (3).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام - في الصحيح -: " كان الناس يقلدون الغنم والبقر، وإنما تركه الناس حديثا " (4).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن تقليد الغنم، وإلا لنقل (5). وقد بينا النقل.
إذا عرفت هذا، فإن الإشعار يكون في صفحة السنام من الجانب الأيمن، عند علمائنا - وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور (6) - لما رواه العامة