والجديد: لا - وبه قال أبو حنيفة (1) - كما لا يجب في سائر المنازل.
ويستحب أن يفترقا من حين الإحرام.
وقال مالك بوجوبه (2).
مسألة 429: لو عرضت الردة في خلال الحج والعمرة، فالوجه: فساد النسك إن كان قبل فعل ما يبطل الحج تركه عمدا.
وللشافعية وجهان:
أحدهما: أنه لا يفسدهما، لكن لا يعتد بالمأتي به في زمان الردة على ما مر نظيره في الوضوء والأذان.
وأصحهما عندهم: الفساد، كما تفسد الصوم والصلاة.
ولا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر.
وعلى القول بالفساد فوجهان:
أظهرهما: أنه يبطل النسك بالكلية حتى لا يمضي فيه لا في الردة ولا إذا عاد إلى الإسلام، (لأن الردة محبطة للعبادة.
والثاني: أن سبيل الفساد هاهنا كسبيله عند الجماع، فيمضي فيه لو عاد إلى الإسلام) (3) لكن لا تجب الكفارة، كما أن فساد الصوم بالردة لا تتعلق به الكفارة.
ومن قال بالأول فرق (بينها وبين الجماع بمعنى الإحباط.
وأيضا فإن ابتداء الإحرام لا ينعقد مع الردة بحال.
وفي انعقاده مع الجماع) (4) ثلاثة أوجه: