وفي رواية أخرى لنا - وهو قول بعض علمائنا (١)، والحسن وعكرمة والثوري وأصحاب الرأي (٢) - أن الصدقة على عشرة مساكين، لقول الصادق عليه السلام: " والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام " (٣).
والرواية مرسلة (٤).
ولا فرق بين شعر الرأس وبين شعر سائر البدن في وجوب الفدية وإن اختلف مقدارها على ما يأتي، وبه قال الشافعي (٥).
وقالت الظاهرية: لا فدية في شعر غير الرأس (٦)، لقوله تعالى:
﴿ولا تحلقوا رؤسكم﴾ (7).
وهو يدل بمفهوم اللقب ولا حجة فيه، والقياس يدل عليه، وهو من أصول الأدلة عندهم، فإن إزالة شعر الرأس وشعر غيره اشتركا في الترفه.
مسألة 394: لو نتف إبطيه جميعا، وجب عليه دم شاة، وفي نتف الواحد إطعام ثلاثة مساكين، لأن الدم في الرأس إنما يجب بحلقه أو بما يسمى حلق الرأس، وهو غالبا مساو للإبطين.
ولقول الباقر عليه السلام: " من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم " (8).