ولأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: " عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل " (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: في المحرم يقع على أهله، قال: " إن كان أفضى إليها، فعليه بدنة، والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها، فعليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل " (2).
ولأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحج، فلم يفسد الحج، كالتقبيل.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: تجب عليه بدنة، ويفسد حجه - وبه قال الحسن وعطاء ومالك وإسحاق - لأنها عبادة يفسدها الوطء، فأفسدها الإنزال عن مباشرة، كالصيام (3).
والفرق: أن الصوم يخالف الحج في المفسدات.
وقال الشافعي وأصحاب الرأي: عليه شاة، لأنه مباشرة فيما دون الفرج، فأشبه القبلة (4).
والفرق: أنه أفحش ذنبا من القبلة، فالعقوبة فيه أشد.
ولو لم ينزل، قال العامة: تجب الشاة (5).