العقبة، ولذلك سميت جمرة العقبة (وهي) (1) في حضيض الجبل مترقية عن الجادة.
ولا نعلم خلافا في وجوب رمي جمرة العقبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله رماها (2)، وقال: (خذوا عني مناسككم) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة، فارمها من قبل وجهها، ولا ترمها من أعلاها " (4).
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب له إذا دخل منى بعد طلوع الشمس رمي جمرة العقبة حالة وصوله.
مسألة 558: لا يجوز الرمي في هذا اليوم ولا باقي الأيام إلا بالحجارة، عند علمائنا - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد (5) - لما رواه العامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى بالأحجار، وقال: (بمثل هذا فارموا) (6).
وقال عليه السلام: (عليكم بحصى الخذف) (7).