والقياس باطل، ومعارض بقياسنا، فيبقى دليلنا سالما.
على أنا لا نوجب المبيت ولا نجعله ركنا كما تقدم، بل الوقوف الاختياري.
مسألة 549: يجب الوقوف بالمشعر بعد طلوع الفجر، فلو أفاض قبل طلوعه مختارا عامدا بعد أن وقف به ليلا، جبره بشاة.
وقال أبو حنيفة: يجب الوقوف بعد طلوع الفجر (1)، كقولنا.
وقال باقي العامة: يجوز الدفع بعد نصف الليل (2).
وهو غلط، لأن النبي صلى الله عليه وآله أفاض قبل طلوع الشمس (3)، وكانت الجاهلية تفيض بعد طلوعها (4)، فدل على أن ذلك هو الواجب.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: " إن كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة " (5).
ولأنه أحد الموقفين، فيجب فيه الجمع بين الليل والنهار، كعرفة.
احتجوا: بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر أم سلمة، فأفاضت في النصف الأخير من المزدلفة (6).