البعير والإنسان.
ولو رماها نحو المرمى ولم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا، فالوجه أنه لا يجزئه - وهو قول الشافعي في الجديد (1) - لأصالة البقاء، وعدم يقين البراءة.
وقال في القديم: يجزئه، بناء على الظاهر (2).
ولو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الثانية في المرمى، لم يجزئه، لأن التي رماها لم تحصل في المرمى، والتي حصلت لم يرمها ابتداء.
ولو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى، لم يجزئه، لأنه لم يقصده، بخلاف ما لو رمى إلى صيد فوقع في غيره، صحت تذكيته، لعدم القصد في الذكاة، والرمي يعتبر فيه القصد.
ولو وقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت في المرمى، فالأقرب الإجزاء، لحصولها في المرمى بفعله، خلافا لبعض الشافعية (3).
ولو رمى بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها، لم يجزئه، سواء رماها الطائر في المرمى أو لا، لأن حصولها في المرمى لم يكن بفعله.
ولو رمى بحصاة كان قد رماها فأصابت غير المرمى فأصاب المرمى ثانيا، صح.
ولو أصابت الحصاة إنسانا أو غيره ثم وقعت على المرمى، أجزأه، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت