ولو صد بعد الوقوف بالموقفين قبل طواف الزيارة والسعي، تحلل أيضا، لأن الصد يفيد التحلل من جميعه فمن بعضه أولى. وله أن يبقى على إحرامه، فإن لحق أيام منى، رمى وحلق وذبح، وإن لم يلحق، أمر من ينوب عنه في ذلك، فإذا تمكن، أتى مكة فطاف طواف الحج وسعى وتم حجه أيضا، ولا قضاء عليه، وإن لم يقم على إحرامه حتى يطوف ويسعى وتحلل، كان عليه الحج من قابل ليأتي بأركان الحج من الطواف والسعي، أما لو طاف وسعى ومنع من المبيت بمنى والرمي، فإن حجه تام، لما تقدم.
ولو تمكن من المبيت (1) وصد عن الموقفين أو عن أحدهما، جاز له التحلل، للعموم (2)، فإن لم يتحلل وأقام على إحرامه حتى فاته الوقوف، فقد فاته الحج، وعليه التحلل (3) بعمرة، ولا دم عليه لفوات الحج.
وهل يجوز له فسخ نية الحج إلى العمرة قبل الفوات، إشكال، قال به بعض الجمهور (4)، لأنا أبحنا له ذلك من غير صد، فمعه أولى. ولا دم عليه.
ولو طاف وسعى للقدوم ثم صد حتى فاته الحج، طاف وسعى ثانيا لعمرة أخرى، ولا يجتزئ بالأول؟ لأنه لم يقصد به طواف العمرة ولا سعيها بل يجتزئ بالإحرام الأول، ولا يجدد إحراما آخر، وبه قال أحمد والشافعي وأبو ثور (5).