بدليل قوله تعالى (فامسكوهن بمعروف) فأبيح ذلك كالامساك قبل الطلاق ولا نسلم أن الرجعة استباحة فإن الرجعية مباحة وان سلمنا أنها استباحة فتبطل بشرى الأمة للشراء ولان ما يتعلق به إباحة الزوجة مباح في النكاح كالتكفير في الظهار وأما شراء الإماء فمباح سواء قصد به الشراء أو لم يقصد لا نعلم فيه خلافا فإنه ليس بموضوع الاستباحة في البضع فأشبه شراء العبيد والبهائم ولذلك أبيح شراء من لا يحل وطؤها فلذلك لم يحرم في حالة يحرم فيها الوطئ
(٣٣٩)