ولقول الصادق عليه السلام في رجل أفاض من عرفات قبل غروب الشمس، قال: " إذا كان جاهلا فلا شئ عليه، وإن كان متعمدا فعليه بدنة " (1).
مسألة 539: لو أفاض قبل الغروب عامدا عالما ثم عاد إلى الموقف نهارا فوقف حتى غربت الشمس، فلا دم عليه - وبه قال مالك والشافعي تفريعا على الوجوب عنده، وأحمد (2) - لأنه أتى بالواجب، وهو الجمع بين الوقوف في الليل والنهار، فلم يجب عليه دم، كمن تجاوز الميقات وهو (غير) (3) محرم ثم رجع فأحرم منه.
ولأن الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فعله.
ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب الشمس، لم يجب عليه شئ، كذا هنا.
وقال الكوفيون وأبو ثور: عليه دم (4).
ولو كان عوده بعد الغروب، لم يسقط عنه الدم - وبه قال أحمد (5) - لأن الواجب عليه الوقوف حالة الغروب وقد فاته.
وقال الشافعي: يسقط الدم (6).