وقال الصادق عليه السلام في رجل زار ولم يحلق رأسه، قال: " يحلقه بمكة، ويحمل شعره إلى منى، وليس عليه شئ " (1).
إذا عرفت هذا، فإذا حلق رأسه بمنى، استحب له أن يدفن شعره بها، لقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " كان علي بن الحسين - عليهما السلام - يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول: كانوا يستحبون ذلك "، قال: وكان الصادق عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول: " من أخرجه فعليه أن يرده " (2).
مسألة 663: يستحب لمن حلق رأسه أو قصر أن يقلم أظفاره ويأخذ من شاربه، ولا نعلم فيه خلافا.
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما حلق رأسه قلم أظفاره (3).
وقال الصادق عليه السلام: " إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم أظفارك وخذ من شاربك " (4).
ووقت الحلق يوم النحر إجماعا، فلا يجوز قبله.
قال الله تعالى: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " (5).
ويجب أن يؤخره عن الذبح والرمي، فيبدأ بالرمي ثم الذبح ثم الحلق واجبا، عند أكثر علمائنا (6) - وبه قال مالك والشافعي في أحد القولين، وأبو حنيفة وأحمد (7) - لقوله تعالى: " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ