ويجب أن يرمي السبع في سبع مرات، فإن رماها دفعة أو أقل من سبعة، لم يجزئه، لأن النبي صلى الله عليه وآله رمى بسبع حصيات في سبع مرات وقال:
(خذوا عني مناسككم) (1).
مسألة 683: يجوز الرمي راكبا والمشي أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله رمى الجمار راكبا (2)، وكذا أبو جعفر الثاني الجواد عليه السلام (3).
وقال الشافعي: يرمي في اليوم الأخير راكبا، وفي الأولين ماشيا (4)، لأن النفر يتعقب الرمي في الثالث، فإذا كان راكبا، مضى عقيب الرمي وفي الأولين يكون مقيما.
ويستحب أن يأخذ الحصى في كفه ويأخذ منها ويرمي، ويكبر عند رمي كل حصاة، والمقام بمنى أيام التشريق، وأن يرمي الجمرة الأولى عن يمينه، ويقف ويدعو، وكذا الثانية، ويرمي الثالثة مستدبرا للقبلة مقابلا لها، ولا يقف عندها، فلو أخل بشئ من ذلك، لم يكن عليه شئ، لا نعلم فيه خلافا إلا ما نقل عن الثوري: أنه لو ترك الوقوف والدعاء، أطعم شيئا، وإن أراق دما، كان أحب (5).
مسألة 684: يجوز الرمي عن كل ذي عذر، كالعليل والمبطون والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم، لقول الصادق عليه السلام - في الحسن -: