وقال أبو حنيفة: إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهر الحج، فليس بمتمتع، وإن طاف الأربعة في أشهر الحج، فهو متمتع (١).
والحق ما قلناه، لأنه أتى بنسك لا تتم العمرة إلا به في غير أشهر الحج، فلا يكون متمتعا، كما لو طاف في غير أشهر الحج أو طاف دون الأربعة فيها.
ولقول الصادق عليه السلام: " من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة " (٢).
مسألة ٥٨٦: المملوك إذا حج بإذن مولاه متمتعا، لم يجب عليه الهدي ولا على مولاه إجماعا، لقوله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شئ﴾ (3).
وفي قول شاذ للشافعي: يجب على مولاه أن يهدي عنه، لتضمن إذنه لذلك (4).
وليس بجيد، لأن فرض غير الواجد الصوم، ولا فاقد كالعبد.
ولأن الحسن العطار سأل الصادق عليه السلام: عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه؟ قال: " لا، لأن الله تعالى يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) (5) " (6).