- يعني صلاة الصبح يوم النحر - وأتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه) (1) ولم يفصل بين الشاعر وغيره.
ولا حجة فيه، لأن قوله عليه السلام: (وأتى عرفات) إنما يتحقق مع القصد.
مسألة 526: النائم يصح وقوفه - إذا سبقت منه النية للوقوف - بعد الزوال وإن استمر نومه إلى الليل، أما لو لم تسبق منه النية واتفق نومه قبل الدخول إلى عرفة واستمر إلى خروجه منها، فإنه لا يجزئه، خلافا للعامة، فإنهم قالوا بإجزائه (2). إلا عند بعض الشافعية (3).
والأصل في الخلاف بينهم البناء على أن كل ركن من أركان الحج هل يجب إفراده بنية، لانفصال بعضها عن بعض، أو تكفيها النية السابقة (4)، والصحيح ما قلناه من أن النية معتبرة ولا تصح من النائم.
واحتجوا بالقياس على النائم طول النهار، فإنه يجزئه الصوم (5).
وهو ممنوع إن لم تسبق منه النية في ابتدائه.
ولو حصل بعرفات وهو مغمى عليه ولم تسبق منه النية في وقتها وخرج بعد الغروب وهو مغمى عليه، لم يصح وقوفه، لفوات أهليته للعبادة، ولهذا لا يجزئه الصوم لو كان مغمى عليه طول نهاره، وهو قول