لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه، دخلها محرما بالعمرة إلى الحج وتكون عمرته الأخيرة هي التي يتمتع بها إلى الحج، لقول الصادق عليه السلام: " من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج، فإن عرضت له الحاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق، خرج محرما، ودخل ملبيا بالحج، فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكة رجع محرما، ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى " قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة وإلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبان الحج في أشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير إحرام؟ فقال: " إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما " قلت: فأي الإحرامين والمتعتين متعته؟ الأولى أو الأخيرة؟ قال: " الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجه " (1).
إذا عرفت هذا، فلو خرج من مكة بغير إحرام وعاد قي الشهر الذي خرج فيه، استحب له أن يدخلها محرما بالحج، ويجوز له أن يدخلها بغير إحرام على ما تقدم.
مسألة 513: لو دخل المحرم مكة وقدر على إنشاء الإحرام للحج بعد طوافه وسعيه وتقصيره، وإدراك عرفات والمشعر، جاز له ذلك وإن كان بعد زوال الشمس من يوم التروية أو ليلة عرفة أو يومها قبل الزوال أو بعده إذا علم إدراك الموقفين - اختاره الشيخ (2) رحمه الله - لأن هشام بن سالم (روى) (3) - في الصحيح - (عن) (4) الصادق عليه السلام: في الرجل المتمتع يدخل