ويستحب لمن ينفر في النفر الثاني أن يأتي المحصب، وينزل به، ويصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فيه، ويستريح فيه قليلا، ويستلقي على قفاه، وليس للمسجد اليوم أثر، فيستحب نزول المحصب والاستراحة فيه قليلا، لأن العامة رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نزل فيه وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة (1).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان أبي ينزلها ثم يرتحل " (2).
واختلفوا في أنه نسك (3)، والنزاع لفظي، للإجماع على أنه يثاب عليه، وأنه لا يعاقب بتركه.
البحث الخامس: في الرجوع إلى مكة.
مسألة 692: إذا قضى الحاج مناسكه بمنى، استحب له العود إلى مكة لطواف الوداع، ويستحب له دخول الكعبة.
قال الباقر عليه السلام: " الدخول فيها دخول في رحمة الله، والخروج منها خروج من الذنوب، معصوم فيما بقي من عمره، مغفور ما سلف من ذنوبه " (4).
ويستحب لمريد دخول الكعبة الاغتسال والدعاء والتحفي.
قال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ولا تدخلها بحذاء، وتقول " إلى آخر الدعاء (5).