تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٣١٧
والحق ما قلناه، لقوله عليه السلام: (لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر) (1).
ولأن عليا عليه السلام وعمر منعا من أكل ذبائح نصارى العرب (2).
ويجوز ذبيحة الصبيان مع معرفتهم بشرائط الذبح، ويجوز ذباحة الأخرس وإن لم ينطق، نعم يجب تحريك لسانه بالتسمية.
ويجوز ذباحة النساء إجماعا، لما رواه ابن عمر أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنما فرأت بشاة منها ربوا (3)، فأخذت حجرا فكسرته وذبحتها به، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: (تؤكل) (4).
وهو يدل على جواز ذبح المرأة وإن كانت حائضا، لأن ترك الاستفصال يشعر به، وصحة (5) ذكاة شاة الغير بغير إذنه، وجواز الذبح بالحجر، وذبح الحيوان إذا خيف موته.
ويجوز ذبح السكران والمجنون، للحكم بإسلامهما، لكن يكره، لعدم معرفتهما بمحل الذكاة، فربما قطعا غير المشترط.
ويستحب أن يتولى الذبيحة المسلم البالغ العاقل الفقيه، لأنه أعرف بشرائط الذبح ووقته، فإن فقد الرجل، فالمرأة، فإن فقدت، فالصبي، فإن فقد، فالسكران والمجنون.
مسألة 647: يجب استقبال القبلة عند الذبح وتوجيه الذبيحة إليها،

(١) أورده الماوردي في الحاوي الكبير ١٥: ٩١، وابن قدامة في المغني ١١: ١١٧، وفي الفردوس ٥: ١٤٨ / ٧٧٧٩ بتفاوت يسير.
(٢) المهذب - للشيرازي - ١: ٢٥٨، سنن البيهقي ٩: ٢٨٤.
(٣) الربو: النفس العالي. لسان العرب ١٤: ٣٠٥ " ربا " والمراد: ما أشفى على الموت.
(٤) صحيح البخاري ٧: ١١٩، سنن البيهقي 9: 281 نحوه.
(5) " وصحة " عطف على مدخول حرف الجر. وكذا ما بعدها.
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست