تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ١٦٤
ويصبح حتى تطلع الشمس ويخرج " (1).
مسألة 518: يجوز للشيخ الكبير والمريض والمرأة وخائف الزحام المبادرة إلى الخروج قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة، للضرورة.
ولرواية إسحاق بن عمار - الصحيحة - قال: سأل الكاظم عليه السلام: عن الرجل يكون شيخا كبيرا أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم يحرم بالحج ويخرج إلى منى قبل يوم التروية؟ قال: " نعم " قلت: فيخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا أو يتروح بذلك؟ قال: " لا " قلت: يتعجل بيوم؟
قال: " نعم " قلت: يتعجل بيومين؟ قال: " نعم " قلت: ثلاثة؟ قال: " نعم " قلت: أكثر من ذلك، قال: " لا " (2).
مسألة 519: يستحب له عند التوجه إلى منى الدعاء بالمنقول، وإذا نزل منى، دعا بالمأثور.
قال الصادق عليه السلام له (3) - في الصحيح -: " إذا انتهيت إلى منى فقل:
اللهم هذه منى، وهي مما مننت به علينا من المناسك، فأسألك أن تمن على بما مننت به على أنبيائك، فإنما أنا عبدك وفي قبضتك، ثم تصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر والإمام يصلي بها الظهر لا يسعه إلا ذلك وموسع أن تصلي بغيرها إن لم تقدر ثم تدركهم بعرفات " قال: " وحد منى من العقبة إلى وادي محسر " (4).

(١) الإستبصار ٢: ٢٥٤ / ٨٩٢، التهذيب ٥: ١٧٧ / ٥٩٢ بتفاوت يسير في اللفظ في الأخير.
(٢) التهذيب ٥: ١٧٦ / ٥٨٩، الإستبصار ٢: ٢٥٣ / ٨٨٩.
(٣) أي: للسائل.
(٤) الكافي ٤: ٤٦١ (باب نزول منى وحدودها) الحديث ١، التهذيب ٥: ١٧٧ - 178 / 596.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست