يقتضي تعينها، والبقرة دونها جنسا وقيمة.
ولقوله عليه السلام: (من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة) (1) يعني إلى الجمعة.
ولأن ذلك سبب يجب به القضاء، فكانت كفارته على الترتيب، كالفوات.
وأحمد قاس على قتل النعامة.
والفرق: أن الانتقال في قتل النعامة إلى القيمة، فكان مخيرا فيها، وهنا ينتقل إلى ما هو دونها.
مسألة 419: لو وطئ في العمرة قبل السعي، فسدت عمرته، ووجب عليه بدنة وقضاؤها - وبه قال الشافعي (2) - لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي، فوجب بالوطئ فيها بدنة، كالحج.
ولرواية مسمع عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: " قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول صلى الله عليه وآله لأهل بلاده، فيحرم منه ويعتمر " (3).
وقال أبو حنيفة: إذا وطئ قبل أن يطوف أربعة أشواط، فسدت