وقالت العامة بسقوطه (١).
ويبطل بقوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (2).
ولو أحرم المفرد بالحج ودخل مكة، جاز له أن يفسخه، ويجعله عمرة يتمتع بها، قاله علماؤنا، خلافا لأكثر العامة، وادعوا أنه منسوخ (3).
وليس بجيد، لثبوت مشروعيته، فإن النبي عليه السلام أمر أصحابه بذلك (4)، ولم يثبت النسخ.
ويجب عليه الدم، لثبوت التمتع المقتضي له.
مسألة 578: إذا أحرم بالعمرة وأتى بأفعالها في غير أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهره، لم يكن متمتعا، ولا يجب عليه الدم، لأنه لم يأت بالعمرة في زمان الحج، فكان كالمفرد، فإن المفرد إذا أتى بالعمرة بعد أشهر الحج، لم يجب عليه الدم إجماعا.
ولو أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهره من الطواف وغيره وحج من سنته، لم يكن متمتعا، قاله الشيخ (5)، ولا يلزمه دم - وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أحمد (6) - لأنه أتى بركن من أركان