المروة ومنها إلى الصفا شوطا واحدا (١).
مسألة ٤٩٤: يجب السعي بين الصفا والمروة في المسافة التي بينهما، فلا يجوز الإخلال بشئ منها، بل يلصق عقبه بالصفا في الابتداء وأصابع رجليه به في العود وبالعكس في المروة. ولا تحل له النساء حتى يكمله.
ولا يجب الصعود على الصفا ولا المروة - خلافا لبعض الشافعية، وقد تقدم (٢) - لقوله تعالى: ﴿فلا جناح عليه أن يطوف بهما﴾ (3).
قال المفسرون: أراد بينهما. وهو يصدق وإن لم يصعد عليهما.
ويستحب له أن يسعى ماشيا، ويجوز الركوب إجماعا.
ولما رواه العامة: أن النبي صلى الله عليه وآله طاف راكبا بالبيت وبالصفا والمروة (4).
ومن طريق الخاصة: رواية الحلبي - الحسنة - أنه سأل الصادق عليه السلام:
عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة، قال: " نعم وعلى المحمل " (5).
وقال معاوية بن عمار: سألت الصادق عليه السلام: عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا، قال: " لا بأس والمشي أفضل " (6).
مسألة 495: يستحب أن يمسي من الصفا إلى المنارة، وأن يهرول ما بين المنارة وزقاق العطارين ثم يمشي من زقاق العطارين إلى المروة، ولو