(إنها أيام أكل وشرب وبعال) (1).
وفي رواية: (إنها أيام أكل وشرب) (2).
وفي أخرى: (إنها أيام أكل وشرب (وذكر) (3) وذبح) (4).
فثبت بذلك أن الثالث من أيام الذكر والذبح معا.
وعند أبي حنيفة: أنه ليس من أيام الذكر ولا الذبح (5).
مسألة 639: يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن يحلق رأسه أو يقلم أظفاره من غير كراهة ولا تحريم، لأنه لا يحرم عليه الوطئ ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار، وبه قال أبو حنيفة (6).
وقال الشافعي: يكره (7).
وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه، لما روته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا) (8) والنهي يقتضي التحريم (9).
وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر، فلا يحرم