تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٩
(إنها أيام أكل وشرب وبعال) (1).
وفي رواية: (إنها أيام أكل وشرب) (2).
وفي أخرى: (إنها أيام أكل وشرب (وذكر) (3) وذبح) (4).
فثبت بذلك أن الثالث من أيام الذكر والذبح معا.
وعند أبي حنيفة: أنه ليس من أيام الذكر ولا الذبح (5).
مسألة 639: يجوز لمن دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي أن يحلق رأسه أو يقلم أظفاره من غير كراهة ولا تحريم، لأنه لا يحرم عليه الوطئ ولا الطيب ولا اللباس فكذا حلق الشعر وقلم الأظفار، وبه قال أبو حنيفة (6).
وقال الشافعي: يكره (7).
وقال أحمد وإسحاق: يحرم عليه، لما روته أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا) (8) والنهي يقتضي التحريم (9).
وهو ممنوع ومعارض بقول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يقلدها هو بيده ثم يبعث بها مع أبي بكر، فلا يحرم

(١) شرح معاني الآثار ٢: ٢٤٤ و ٢٤٦.
(٢) سنن الدارقطني ٢: ٢١٢ / ٣٣، شرح معاني الآثار ٢: ٢٤٤ - ٢٤٦.
(٣) أضفناها لأجل السياق من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي رحمه الله.
(٤) أوردها الشيخ الطوسي في الخلاف ٢: ٤٣٧ ذيل المسألة ٣٣٣.
(٥) كما في كتاب الخلاف - للشيخ الطوسي - ٢: ٤٣٧، المسألة ٣٣٣.
(٦) المغني ١١: ٩٦، الشرح الكبير ٣: ٥٩١، المجموع ٨: ٣٩٢.
(٧) المجموع ٨: ٣٩٢، المغني ١١: ٩٦، الشرح الكبير ٣: ٥٩١.
(٨) صحيح مسلم ٣: ١٥٦٥ / ١٩٧٧، سنن النسائي ٧: ٢١٢، سنن البيهقي ٩: ٢٦٦.
(٩) المغني ١١: ٩٦، الشرح الكبير ٣: ٥٩١، حلية العلماء ٣: ٣٧٢، المجموع ٨:
٣٩٢
.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست