لا فدية وذكر المصنف دليلهما وهو مخرج من الطيب واللباس * وقال كثيرون مخرج من المغمى عليه إذا حلق فان الشافعي نص في المغمى عليه إذا حلق أو قلم في حال الاحرام على قولين وكذلك إذا قتل المغمى عليه الصيد نص فيه على قولين * قال أصحابنا والمغمى عليه والمجنون والصبي الذي لا يميز إذا أزالوا في احرامهم شعرا أو ظفرا هل تجب الفدية فيه قولان (الأصح) لا فدية بخلاف العاقل الناسي والجاهل فان المذهب وجوب الفدية فإنه ينسب إلى تقصير بخلاف المجنون والمغمى عليه (الثالثة) إذا قتل الصيد ناسيا لاحرامه أو جاهلا تحريمه ففيه طريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أحدهما) القطع بوجوب الفدية وهو الأصح عند المصنف وآخرين (والثاني) على الخلاف في الحلق والقلم وعلى الجملة المذهب وجوب الفدية (وأما) المجنون والمغمى عليه والصبي الذي لا يميز فقد ذكرنا حكم قتلهم الصيد في المسألة التي قبل هذه وذكرناه أيضا قبل هذا في أوائل فصل تحريم الصيد (الرابعة) إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول من الحج ناسيا لاحرامه أو جاهلا تحريمه ففيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الأصح) الجديد لا يفسد نسكه ولا كفارة (والقديم) فساده ووجوب الكفارة * ولو رمى جمرة العقبة في الليل وهو يعتقد أنه بعد نصف الليل وحلق ثم جامع ثم بان انه رمى قبل نصف الليل وان التحلل لم يحصل فطريقان حكاهما الدارمي (أصحهما) كالناسي فيكون فيه القولان (والثاني) يفسد حجه قولا واحدا لتقصيره * ولو أكرهت المحرمة على الوطئ ففيه وجهان بناء على القولين في الناسي ولو أكره الرجل ففيه طريقان بناء على الخلاف في تصور اكراهه على الوطئ في الزنا وغيره (أحدهما) ان إكراهه لا يتصور فيكون مختارا فيفسد نسكه وتلزمه الكفارة (والثاني) أنه متصور
(٣٤١)