وقال بعض علمائنا في الناسي: عليه دم (1).
وقال بعضهم: يبطل الإحرام الثاني، سواء وقع عمدا أو سهوا، ويبقى على إحرامه الأول (2).
مسألة 441: قد تقدم (3) أن إحرام المتمتع والمفرد ينعقد بالتلبية، وأن إحرام القارن ينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد، فإن عقد بالتلبية، استحب له الإشعار أو التقليد - وبه قال الشافعي ومالك (4)، إلا أن الشافعي قال: الإحرام ينعقد بمجرد النية وإن لم يلب ولا أشعر ولا قلد (5) - لما رواه العامة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله دعا ببدنة فأشعرها قي صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم (6) عنها (7).
وعن عروة (عن المسور) (8) بن مخرمة ومروان، قالا: خرج