وكل مذبوح منحور حرام " (1).
ويستحب أن يتولى الحاج بنفسه الذبح أو النحر، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر هديه بنفسه (2).
ولما رواه العامة عن غرفة بن الحارث الكندي، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع وأتي بالبدن، فقال: (ادع لي أبا حسن) فدعي له علي عليه السلام، فقال: (خذ بأسفل الحربة) وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بأعلاها، ثم طعنا بها البدن (3). وإنما فعلا ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله أشرك عليا عليه السلام في هديه (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: " وكان الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله أربعا وستين أو ستا وستين، وجاء علي عليه السلام بأربع وثلاثين أو ست وثلاثين، فنحر رسول الله صلى الله عليه وآله منها ستا وستين، ونحر علي عليه السلام أربعا وثلاثين " (5).
وفي رواية: " ساق النبي صلى الله عيه وآله مائة بدنة، فجعل لعلي عليه السلام منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين، ونحرها كلها بيده، ثم أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر، وأكلا منها وتحسيا من المرق، وافتخر علي عليه السلام على أصحابه وقال: من فيكم مثلي وأنا شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في هديه؟ من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله هديي بيده؟ " (6).