وقال مالك: يخرج إلى الحل، فيفعل ما يفعله المعتمر (1).
وقال الزهري: لا بد أن يقف بعرفة (2).
وقال محمد بن الحسن، لا يكون محصرا بمكة (3).
مسألة 704: إذا تحلل وفاته الحج، وجب عليه القضاء في القابل إن كان الحج الفائت واجبا، كحجة الإسلام والنذر وغيره، ولا يجب قضاء النفل عند علمائنا. وكذا العمرة يجب قضاء الواجب منها، كعمرة الإسلام والنذر وغيره، ولو كانت نفلا، لم يجب القضاء، لأصالة براءة الذمة.
وقال الشافعي: لا قضاء عليه بالتحلل، فإن كانت حجة تطوع أو عمرة تطوع، لم يلزمه قضاؤها بالتحلل، وإن كانت حجة الإسلام أو عمرته وكانت قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة، فإذا خرج منها بالتحلل، فكأنه لم يفعلها، وكان باقيا في ذمته على ما كان عليه، وإن وجبت في هذه السنة، سقط وجوبها ولم يستقر، لفقدان بعض شرائط الحج، فحينئذ التحلل بالصد لا يوجب القضاء بحال (4). وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين (5).
وقال أبو حنيفة: إذا تحلل، لزمه القضاء، ثم إن كان إحرامه بعمرة مندوبة، قضاها واجبا، وإن كان بحجة مندوبة فأحصر، تحلل، وعليه أن يأتي بحجة وعمرة، وإن كان قرن بينهما فأحصر وتحلل، لزمه حجة