ولقول الصادق عليه السلام: " على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، ويصلي لكل طواف ركعتين، وسعيان بين الصفا والمروة " (1).
وقال بعض العامة: لو سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم، لم يلزمهما بعد ذلك سعي، وإن لم يسعيا معه، لزمهما السعي مع طواف الزيارة (2).
مسألة 504: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن فعله متعمدا، أعاد طواف النساء، وإن كان ناسيا، فلا شئ عليه، لأن أحمد بن محمد روى عمن ذكره، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى، فقال:
" لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء " فقلت: عليه شئ؟ فقال:
" لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء " (3).
ولا يجوز للمتمتع أن يقدم طواف الحج وسعيه على المضي إلى عرفات اختيارا، قاله العلماء كافة.
روى أبو بصير، قال: قلت: رجل كان متمتعا فأهل بالحج، قال:
" لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف " (4).
إذا عرفت هذا، فإن التقديم للضرورة - كالشيخ الكبير والمريض وخائفة الحيض - جائز، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يعجل الشيخ