ولو دخل وقت فريضة وهو في أثناء السعي، قطعه، وابتدأ بالصلاة، فإذا فرغ منها تمم سعيه، ولا نعلم فيه خلافا، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام - في الصحيح - الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة، أيخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ؟ قال: " لا، بل يصلي ثم يعود أوليس عليهما مسجد؟ " (1).
مسألة 501: إذا طاف، جاز له أن يؤخر السعي إلى بعد ساعة، ولا يجوز إلى غد يومه - وبه قال أحمد وعطاء والحسن وسعيد بن جبير (2) - لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي ففيما بينه وبين الطواف أولى.
ولأن عبد الله بن سنان سأل - في الصحيح - الصادق عليه السلام: عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر، فيطوف بالكعبة فيؤخر السعي إلى أن يبرد، فقال: " لا بأس به، وربما فعلته " قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل (3).
وسأل محمد بن مسلم - في الصحيح - أحدهما عليهما السلام: عن رجل طاف بالبيت فأعيى، أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: " لا " (4).
مسألة 502: السعي تبع للطواف لا يصح تقديمه عليه - وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين (5) - لما رواه العامة: