تذنيب: ولو تحلل من إحرام العمرة ثم أحرم بالحج وطاف وسعى له ثم ذكر أنه طاف محدثا أحد الطوافين ولم يعلم هل هو طواف عمرة التمتع أو طواف الحج، قيل: يطوف للحج ويسعى له ثم يعتمر بعد ذلك عمرة مفردة، ويصير حجه مفردة، لاحتمال أن يكون في طواف العمرة فيبطل وقد فات وقتها، وأن يكون للحج، فيعيد، فلهذا أوجبنا عليه إعادة طواف الحج وسعيه والإتيان بعمرة مفردة بعد الحج، لبطلان متعته، قاله بعض العامة.
والوجه: أنه يعيد الطوافين، لأن العمرة لا تبطل بفوات الطواف.
مسألة 485: المريض لا يسقط عنه الطواف، فإن تمكن من الطواف بطهارة، طيف به إذا لم يتمكن من المشي أو الركوب، وإن لم يتمكن، انتظر به يوم أو يومان وأزيد مع السعة، فإن برأ، طاف بنفسه، وإلا طيف عنه، لأن الصادق عليه السلام طيف به في محمل وهو شديد المرض (1).
وسأل إسحاق بن عمار - في الصحيح - الكاظم عليه السلام: عن المريض يطاف عنه بالكعبة، قال: " لا، ولكن يطاف به " (2).
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: " المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به " (3).
ولقول الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما " (4).