فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة " (1).
ولو جادل مرة كاذبا، وجب عليه دم شاة، فإن جادل مرتين، كان عليه بقرة، فإن جادل ثلاثا كاذبا، كان عليه جزور، لقول الصادق عليه السلام: " إذا جادل الرجل وهو محرم وكذب متعمدا فعليه جزور " (2).
هذا كله إذا فعله متعمدا، فإن فعله ساهيا، لم يكن عليه شئ.
مسألة 401: الجدال: قول الرجل: لا والله وبلى والله، لأن معاوية بن عمار روى - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام: عن الرجل يقول:
لا لعمري، وهو محرم، قال: " ليس بالجدال، إنما الجدال قول الرجل:
لا والله وبلى والله، وأما قوله: لاها، فإنما طلب الاسم، وقوله: ياهناه، فلا بأس به، وأما قوله: لا بل شانئك، فإنه من قول الجاهلية " (3).
إذا عرفت هذا، فهل الجدال مجموع اللفظتين، أعني " لا والله " و " بلى والله " أو إحداهما؟ الأقرب: الثاني.
وأما الفسوق: فهو الكذب، ولا شئ فيه، للأصل.
ولأن محمد بن مسلم والحلبي قالا للصادق عليه السلام أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال: " لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي " (4).
البحث السادس: فيما يجب بالاستمتاع.
مسألة 402: من وطئ امرأته وهو محرم عالما بالتحريم عامدا قبل