الأول في الحصر والصد وفيه مباحث:
الأول: في الصد.
مسألة 698: الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة، والصد بالعدو، وعند العامة هما واحد من جهة العدو (1). والأصل عدم الترادف.
قال الصادق عليه السلام - في الصحيح -: " المحصور غير المصدود، فإن المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا تحل له " (2).
والقارن إذا أحصر، فليس له أن يتمتع في القابل، بل يفعل مثل ما دخل فيه.
مسألة 699: إذا أحرم الحاج، وجب عليه إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، فإذا صده المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكة بعد إحرامه، ولا طريق له سوى موضع الصد، أو كان له طريق لا تفي نفقته بسلوكه، تحلل بالإجماع.