لزمه عن كل واحد كفارة، سواء اتحد الوقت أو تعدد، كفر عن الأول أو لا، لأن كل واحد منها سبب مستقل في إيجاب الكفارة، والحقيقة باقية عند الاجتماع، فيوجد أثرها.
ولو اتحد نوع الفعل، فأقسامه ثلاثة:
الأول: إتلاف على وجه التعديل، كقتل الصيد، فإنه يعدل به، ويجب فيه مثله، ويختلف بالصغر والكبر، فعلى أي وجه فعله وجب عليه الجزاء.
ولو تكرر تكررت إجماعا، لأن المثل واجب، وهو إنما يتحقق بالتعدد لو تعددت الجناية.
الثاني: إتلاف مضمون لا على وجه التعديل، كحلق الشعر وتقليم الأظفار، فهما جنسان، فإن حلق أو قلم دفعة واحدة، كان عليه فدية واحدة، وإن فعل ذلك في أوقات، كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية، تعددت الكفارة عليه، وإن كان في دفعة واحدة ووقت واحد، وجبت فدية واحدة.
الثالث: الاستمتاع باللبس والطيب والقبلة، فإن فعله دفعة بأن لبس كل ما يحتاج إليه دفعة، أو تطيب بأنواع الطيب دفعة واحدة، أو قبل وأكثر منه، لزمه كفارة واحدة، وإن فعل ذلك في أوقات متفرقة، لزمه عن كل فعل كفارة، سواء كفر عن الأول أو لم يكفر - وبه قال أبو حنيفة (1) - لأنه مع تعدد الوقت يتعدد الفعل، وقد كان كل واحد سببا تاما في إيجاب الكفارة، فكذا مع الاجتماع.