وقال أحمد في الرواية الأخرى: إنه مستحب لا يجب بتركه دم. وهو مروي عن ابن الزبير وابن سيرين (1).
وقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن إذا تركه وجب عليه دم - وهو مذهب الحسن البصري والثوري - لقوله تعالى: " فلا جناح " (2) ورفع الجناح دليل عدم وجوبه (3).
وهو غلط، فإن رفع الجناح لا يستلزم عدم الوجوب.
ولو ترك السعي ناسيا، أعاده لا غير، ولا شئ عليه، فإن كان قد خرج من مكة، عاد للسعي، فإن لم يتمكن، أمر من يسعى عنه، لأن معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، قال: " يعيد السعي " قلت: فإنه خرج، قال: " يرجع فيعيد السعي إن هذا ليس كرمي الجمار، الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة " (4).
وسأل زيد الشحام الصادق عليه السلام: عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله، فقال: " يطاف عنه " (5).
مسألة 497: قد سبق (6) وجوب ترتيب السعي بأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فلو عكس فبدأ بالمروة وختم بالصفا، أعاد السعي، لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه، فيبقى في عهدة التكليف.