ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر عائشة أن تقضي عمرتها من التنعيم (1).
وقال الشافعي: إذا أفسد الحج والعمرة، لزمه القضاء من حيث أحرم بالأداء - وبه قال أحمد - لأن كل مسافة وجب عليه قطعها محرما في الأداء وجب عليه في القضاء، كما لو أحرم قبل الميقات (2).
ونحن نقول بموجبه، لأنه لا يجب عليه قطع المسافة محرما إلا من الميقات. وينتقض: بأنه لا يجب عليه في القضاء سلوك طريق الأداء إجماعا، لكن الشافعي أوجب الإحرام من المحاذي للأول (3).
مسألة 422: إذا أفسد في القضاء، وجب عليه بدنة أخرى، وإتمام القضاء، والقضاء من قابل، للعمومات، ويلزمه أن يأتي بالقضاء، ولا يتكرر عليه، بل إذا أتى بحجة واحدة، كفاه.
وكذلك إن تكرر إفساد القضاء، كفاه قضاء واحد، لأن الحج الواجب واحد، فإذا لم يأت به على وجهه، وجب عليه الإتيان به على وجهه.
ولا يجب عليه أن يأتي بقضاء آخر عوضا عن إفساد القضاء بمفرده، بل إذا أتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة، كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء.
ولو أفسد الثالث، كفاه في الرابعة إتيان حجة صحيحة عن جميع ما تقدمه، لأن الفاسد إذا انضم إليه القضاء، أجزأ عما كان يجزئ عنه الأداء لو لم يفسده، فهذا القضاء الذي أفسده إذا أتى بعده بالقضاء، أجزأ عما كان