إذا ثبت هذا، فإن المولى يتخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم، عند علمائنا - وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١) - لقوله تعالى: ﴿فما استيسر﴾ (٢) وبتقدير تمليك المولى يصير موسرا.
ولأن جميل بن دراج قال - في الصحيح -: سأل رجل الصادق عليه السلام:
عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع، قال: " فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه " (٣).
وفي الرواية الأخرى عن أحمد: لا يجزئه الذبح عنه، ويلزمه الصوم عينا - (وبه) (٤) قال الثوري والشافعي وأصحاب الرأي - لأنه غير مالك، ولا سبيل له إلى التملك، لأنه لا يملك بالتمليك، فصار كالعاجز الذي يتعذر عليه الهدي، فيلزمه الصوم (٥).
مسألة ٥٨٧: الواجب على المملوك من الصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، كالحر - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٦) - لعموم قوله تعالى: ﴿فمن لم يجد﴾ (7) ولأنه صوم وجب لحله من إحرامه قبل إتمامه، فكان عشرة أيام، كصوم الحر.
وقال أحمد في الرواية الأخرى: يصوم عن كل مد من قيمة الشاة