" الكسير والمبطون يرمى عنهما " قال: " والصبيان يرمى عنهم " (1).
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام: في رجل أغمي عليه، فقال: " يرمى عنه " وقال الكاظم عليه السلام في المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار: " يرمى عنه " (3).
وسأل إسحاق بن عمار الكاظم عليه السلام المريض يرمى عنه الجمار؟ قال: " نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه " (4).
مسألة 685: لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها، أعاده من الغد، لأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام في الصحيح - عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس، قال: " يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه، وليفرق بينهما تكون إحداهما بكرة، وهي للأمس، والأخرى عند زوال الشمس " (5).
وللشافعي قولان: أحدهما: أن رمي كل يوم محدود الأول والآخر، ففي السقوط بفوات وقته وجهان: أحدهما: السقوط، لأن فوات الوقت المحدود يسقط الفعل المتعلق به.
والثاني: أن الجميع كاليوم الواحد، فيعيد في اليوم الثاني والثالث ما