وما رواه معاوية بن عمار - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام قال:
" من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة " (1).
إذا عرفت هذا، فلو طاف سبعة أشواط وشك فيما بدأ به، فإن كان في آخر السابع على الصفا، أعاد السعي من أوله، لأنه يكون قد بدأ من المروة.
وقالت العامة: يسقط الشوط الأول، ويبني على أنه بدأ من الصفا، فيضيف إليه آخر (2).
وهو غلط، لما بينا من الأخبار الدالة على وجوب البدأة بالصفا، والإعادة على من بدأ بالمروة.
وكذا لو تيقن عدد الأشواط فيما دون السبعة وشك في المبدأ، فإن كان في المزدوج على الصفا، صح سعيه، لأنه يكون قد بدأ به، وإن كان على المروة، أعاد، وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض.
مسألة 498: لو سعى أقل من سبعة أشواط ولو خطوة، وجب عليه الإتيان بها، ولا يحل له ما يحرم على المحرم قبل الإتيان به، فإن رجع إلى بلده، وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي، لأن الموالاة لا تجب فيه إجماعا.
ولو لم يذكر حتى واقع أهله أو قصر أو قلم، كان عليه دم بقرة وإتمام السعي، لما رواه سعيد بن يسار، قال: سألت الصادق عليه السلام: رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه