وأحمد (١).
وقال مالك وأبو حنيفة: إذا ذبحها في الحرم، جاز تفرقة لحمها في الحل (٢).
وهو ممنوع، لأنه أحد مقصودي النسك، فلم يجز في الحل، كالذبح. ولأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه، وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم. ولأنه نسك يختص بالحرم، فكان جميعه مختصا به، كالطواف وسائر المناسك.
مسألة ٥٩٤: وقت استقرار وجوب الهدي إحرام المتمتع بالحج - وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٣) - لقوله تعالى:
﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي﴾ (٤).
ولأن المجعول غاية يكفي وجود أوله، لقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ (5).
وقال مالك: يجب إذا وقف بعرفة - وهو قول أحمد في الرواية الأخرى - لأن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج منه، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (الحج عرفة) (6).