وفي الصحيح عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله صلى الله عليه وآله: عن قول الله عز وجل: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ (١) فقال:
" كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون إلحادا، فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة " (٢).
مسألة ٧٤٦: يكره لأهل مكة منع الحاج شيئا من دورها ومنازلها، لما روي عن الصادق عليه السلام - في الصحيح - أنه ذكر هذه الآية ﴿سواء العاكف فيه والباد﴾ (3) فقال: " كانت مكة ليس على شئ منها باب، وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان، وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها " (4).
ويكره أن يرفع أحد بناء فوق الكعبة احتراما للبيت.
قال الباقر عليه السلام - في الصحيح -: " لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة " (5).
مسألة 747: لا يجوز أخذ لقطة الحرم، فإن أخذها، عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، دفعها إليه، وإلا تخير بين الحفظ لصاحبها دائما كما يحفظ الوديعة وبين الصدقة بها عن صاحبها بشرط الضمان إن لم يرض صاحبها بالصدقة، لأن الفضيل بن يسار سأل الباقر عليه السلام: عن لقطة الحرم، فقال:
" لا تمسه أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها " قلت: فإن كان (مالا كثيرا؟) (6)