عدم المكنة يقضي ولا كفارة.
ولو نذر المشي فيها فأخل بالصفة مع القدرة، كفر وقضى ماشيا، ومع العجز لا قضاء ولا كفارة.
قال الشيخ رحمه الله: إذا ركب مع العجز، ساق بدنة، كفارة لركوبه (1) - وهو أحد قولي الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد (2) - لما رواه الحلبي - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز أن يمشي، قال: " فليركب وليسق بدنة، فإن ذلك يجزئ عنه إذا عرف الله منه الجهد " (3).
وهو محمول على الاستحباب، لقول الباقر عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أخت عقبة بن عامر بالركوب " (4) ولم يوجب عليها شيئا، ولو كان واجبا لبينه.
مسألة 739: لو نذر الحج، لم تجب العمرة. وكذا لو نذر العمرة، لم يجب الحج، لأصالة البراءة، أما لو نذر حج التمتع، فإنه يجب عليه الحج وعمرة التمتع.