ولو زنى بامرأة، تعلق به من الأحكام ما يتعلق بالوطء الصحيح، لأنه أبلغ في هتك الإحرام، فكانت العقوبة واجبة عليه.
مسألة 418: من وجب عليه بدنة في إفساد الحج فلم يجد، كان عليه بقرة، فإن لم يجد، فسبع شياه على الترتيب، فإن لم يجد، فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به، فإن لم يجد، صام عن كل مد يوما، وبه قال الشافعي (1).
وفي (أصحابه) من قال: هو مخير (2).
واستدل عليه الشيخ - رحمه الله - بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط (3).
وابن بابويه قال: من وجبت عليه بدنة في كفارة فلم يجد، فعليه سبع شياه، فإن لم يقدر، صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله (4).
وعن أحمد روايتان، إحداهما: أنها على التخيير إن شاء أخرج أي هذه الخمسة (5)، التي ذكرناها، أعني: البدنة والبقرة وسبع شياه وقيمة البدنة والصيام.
لنا: أن الصحابة والأئمة عليهم السلام أوجبوا البدنة في الإفساد، وذلك