وقال أبو حنيفة: يعيد الطواف ما دام بمكة، فإن فارقها، أجزأه دم شاة، لأنه أتى بالطواف، وإنما ترك هيئة من هيئاته، فلا يمنع إجزاءه كما لو ترك الرمل (١).
والفرق ندبية الرمل.
مسألة ٤٥٧: ويجب أن يجعل البيت على جانبه الأيسر ويطوف كذلك الأشواط السبعة، فلو استقبل البيت بوجهه وطاف معترضا، لم يصح - وهو أحد وجهي الشافعية (٢) - لأنه لم يول الكعبة شقه الأيسر، كما أن المصلي لما أمر بأن يولي الكعبة صدره ووجهه، لم يجز له أن يوليها شقه.
والوجه الثاني للشافعية: الجواز، لحصول الطواف في يسار البيت (٣).
وكذا يجري الخلاف فيما لو ولاها (٤) بشقه الأيمن ومر القهقرى نحو الباب أو استدبر ومر معترضا.
ومن صحح الطواف فالمعتبر عنده أن يكون تحرك الطائف ودورانه في يسار البيت.
مسألة ٤٥٨: ويجب أن يكون بجميع بدنه خارجا من البيت، فلا يجوز أن يمشي على شاذروان البيت، لأنه من البيت، والطواف المأمور به هو الطواف بالبيت.
قال الله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (5) وإنما يكون طائفا به لو كان خارجا عنه، وإلا كان طائفا فيه.