مالك وأبو يوسف (1)، لقول النبي صلى الله عليه وآله: (ما أنهر الدم وفرى الأوداج فكل) (2).
وقال أبو حنيفة: يجب قطع ثلاثة من الأربع أيها قطع (3).
وقال محمد بن الحسن: يجب قطع أكثر كل واحد من الأربعة (4).
وقال الشافعي: الواجب قطع الحلقوم والمري، واستحب قطع الودجين (5).
مسألة 646: يستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه، اقتداء بالنبي (6) صلى الله عليه وآله، فإن لم يحسن الذباحة، جعل يده مع يد الذابح.
ويجوز استنابة المسلم، ولو استناب كافرا، لم يجزئ، عند علمائنا، وبه قال الشافعي إلا أن يكون ذميا عنده (7).
ومالك وإن جوزه إلا أنه قال: يكون لحم شاة لا أضحية (8).